الشيخ محمدعلي الإجتهادي
14
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
الصدور أو معلوم الاعتبار وان لم يعلم بالصدور ، من الطائفة المذكورة ليس بقدر المعلوم بالاجمال فيما بين جميع الأخبار ، أو كان علم اجمالي آخر في غير تلك الطائفة ، فاللازم حينئذ العمل بجميع الاخبار ويتم ايراد الشيخ « ره » على الوافية ، فتأمل . ولعله إشارة إلى ما ذكرناه آنفا من أن هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة تكون وافية بمعظم الفقه فلا غرو في دعوى قابلية انطباق الكبير على الصغير وانطباق الكبير على الصغير يوجب الاكتفاء برعاية الصغير ويدفع عنا كلفة الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي الكبير وعليه فلا يجب الاحتياط الا في خصوص أطراف العلم الاجمالي الصغير دون أطراف مطلق الاخبار . وثانيا بانّ قضيّته انّما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشّرطيّة دون الاخبار النّافية لهما . هذا الايراد أيضا من الشيخ « ره » ، حاصله ان مقتضى هذا الدليل هو وجوب العمل بالاخبار المثبتة لجزئية شئ أو شرطيته دون الاخبار النافية لهما لوضوح ان حكم العقل بلزوم العمل على طبقها للتوصل إلى امتثال التكاليف المعلومة بالاجمال في هذه الطائفة من الاخبار لكيلا يقع المكلف في تبعة مخالفتها والعمل بالخبر النافي ليس مقدمة لذلك خصوصا إذا اقتضى الأصل الجزئية أو الشرطية .